العلامة الحلي
127
مختلف الشيعة
مسألة : المشهور أن المحرم إذا قتل حمامة في الحرم كان عليه الجزاء والقيمة ، وهو شاة ودرهم . وقال ابن أبي عقيل ( 1 ) : من قتل حمامة في الحرم وهو محرم فعليه شاة . لنا : ما تقدم في رواية الحلبي الحسنة ، عن الصادق - عليه السلام - . مسألة : قال الشيخ في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والتهذيب ( 4 ) : ما يجب فيه التضعيف هو ما لم يبلغ بدنة ، فإذا بلغ ذلك لم يجب عليه غير ذلك . وقال ابن إدريس : يتضاعف ، وباقي أصحابنا أطلقوا القول بالتضعيف ( 5 ) . واحتج الشيخ بما رواه الحسن بن علي بن فضال ، عن رجل سماه ، عن الصادق - عليه السلام - في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف ( 6 ) . وفي طريق هذه الرواية ضعف مع أنها مرسلة . والأصل يناسب ما ذهب إليه الشيخ ، والاحتياط يناسب ما ذهب إليه ابن إدريس . وكذا عموم رواية معاوية بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - ، لكن في طريقها إبراهيم بن سماك ، ولا يحضرني الآن حاله ، فإن كان ثقة فالعمل بعموم الرواية - وهو قوله : " فإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا " ( 7 ) - أولى .
--> ( 1 ) لم نعثر على كتابه . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 485 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 342 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 371 ذيل الحديث 1293 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 563 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 372 ح 1294 ، وسائل الشيعة : ب 46 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 243 . ( 7 ) م ( 2 ) ون : مضاعفة .